العلامة الحلي
282
قواعد الأحكام
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، والتنحم ( 1 ) ، والبصاق ، والفرقعة ، والتأوه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين أو الريح ، ونفخ موضع السجود . فائدة المرأة كالرجل في الصلاة ، إلا أنها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها ، وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا ، فإذا جلست فعلى أليتها ( 2 ) لا كالرجل ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثم تسجد لا طية بالأرض ، فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا ( 3 ) نهضت انسلت انسلالا .
--> ( 1 ) " التنحم " - بالحاء المهملة - ، أي : " التنحنح " / المنجد في اللغة : مادة " نحم " ، وفي المطبوع و ( ب ، د ) : " التنخم " - بالخاء المعجمة - . ( 2 ) في ( ب ) : " أليتيها " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فإذا " .